844 · ص25 · ج6
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٠٨٢)
س١: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟
جـ١: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت، قال تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.
(١) سورة المائدة الآية ٩٠