← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8761 · ص210 · ج17
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٧٩) س٤: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟ ج٤: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.