← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9103 · ص218 · ج18
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣٦٤) س٣: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الأخير بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الآخر أم لا؟ ج٣: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٢) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٣)
(١) سورة النساء الآية ٢٣ (٢) سورة النساء الآية ٢٣ (٣) سورة النساء الآية ٢٣