9324 · ص223 · ج22
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)
س٥: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟
ج٥: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
١ - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
٢ - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
٣ - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
٤ - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
٥ - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.