← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9678 · ص232 · ج5
السؤال الأول من الفتوى رقم ٦٥٢٢ س ١: ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟ جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الغصب حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مالا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك.