← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9697 · ص232 · ج18
الفتوى رقم (٣٧٦٨) س: أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان: الأولى هي نوضي، والثانية هي: منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها -يعنى: زوجة أب منيرة- أي: مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي -يا سماحة الشيخ- الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله -سبحانه-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» رواه البخاري ومسلم. ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما.
(١) سورة النساء الآية ٢٣ (٢) سورة النساء الآية ٢٣