← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9765 · ص234 · ج5
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣ س ٤: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر؟