← المكتبة ▭ صفحة واحدة
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
993 · ص28 · ج17
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟ ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
994 · ص28 · ج17
السؤال العاشر من الفتوى رقم (٤٤٣) س١٠: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟ ج١٠: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط (١) » كما ثبت في (صحيح البخاري) و (مسند أحمد) و (سنن الترمذي والنسائي) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء (٢) » هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (٣) الآية،
(١) الإمام أحمد (٦ / ١٦٣ و٢٧٠) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (٤١٨٠، ٤١٨١، ٤٨٩١، ٧٢١٤) ، ومسلم [بشرح النووي] (١٣ / ١٠) ، والترمذي رقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه رقم (٢٨٧٥) . (٢) الإمام أحمد (٦ / ٣٥٧) ، والإمام مالك في [الموطأ] (٢ / ٩٨٢) ، وابن ماجه برقم (٢٨٧٤) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (٦ / ٤٥٤، ٤٥٩) . (٣) سورة الأحزاب الآية ٢١