← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
63 · ص68
الدليل الثاني: حديث عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ) فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) ١ , وهذا أيضا حديث صحيح, صريح في قيام التيمم مقام الغسل, عند حصول الحدث الأكبر, وعدم الماء. ثانياً: اختلف الفقهاء في حل وطء زوجها لها إذا تطهرت من الحيض, أو النفاس بالتيمم, على ثلاثة أقوال: القول الأول: تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت من الحيض, والنفاس بالتيمم, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: بعض الحنفية ٢ , وبعض المالكية ٣ , وإليه ذهب الشافعية ٤ , والمذهب عند الحنابلة ٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: التيمم قائم مقام الغسل, وبدل منه عند عدمه؛ فاستبيح به ما يستباح بالغسل, ومن ذلك وطء الزوجة ٦.
١ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: التيمم, باب: التيمم ضربة (٣٤٨) ١/ ٧٨ , ومسلم في صحيحه, كتاب: المساجد, باب: قضاء الصلاة الفائتة (٦٨٢) ١/ ٤٧٤. ٢ ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢١٥. ٣ ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٤. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٧ , والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦٨. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٩٧, والكافي, لابن قدامة ١/ ١٣٧, والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٦١. ٦ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٧, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦٦, والكافي, لابن قدامة ١/ ١٣٧.
→ prev 63 / 340 next ←