← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
64 · ص69
الدليل الثاني: التيمم طهارة تبيح الصلاة، كطهارة الماء؛ فأباحت الوطء؛ إذ ليس استباحة الوطء بأعظم من استباحة الصلاة, فما أباح الصلاة أباح ما دونها ١. القول الثاني: لا تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بعد الحيض, والنفاس بالتيمم, وهذا هو المشهور من مذهب المالكية ٢. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ٣. وجه الاستدلال بالآية الكريمة: أن الله -تعالى- جعل إباحة إتيان النساء بعد الحيض, مقيدة بشرط اغتسالهن بالماء؛ إذ أن معنى (تطهرن) أي: تطهرن باغتسالهن بالماء ٤ , وإذا تيممت المرأة بعد الحيض لم يصدق عليها أنها اغتسلت بالماء! يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية من وجهين: الوجه الأول: لو سُلم ِأن المراد بقوله -تعالى- (تطهرن) أي: تطهرن بالماء, فإن الله -تعالى- في غير هذا الموضع قد أقام الصعيد الطيب مقام الماء, وجعله بدلا منه عند عدمه, سواءً في الطهارة الكبرى, أو
١ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣ , والكافي, لابن قدامة ١/ ١٣٧. ٢ ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٤, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, والثمر الداني, للأزهري ص: ٨٠. ٣ البقرة من الآية: ٢٢٢. ٤ ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨.
→ prev 64 / 340 next ←