← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
65 · ص70
الصغرى, وذلك بقوله -تعالى-: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ١ , فجعل سبحانه التيمم رافعٌ للحدث الأكبر, والأصغر على السواء. الوجه الثاني: لا يسلم بأن المراد: تطهرن بالماء, وإنما المراد تطهرن طهارة شرعية, سواء كانت طهارة أصلية بالغسل, أو طهارة مخففة بالتيمم ٢. الدليل الثاني: التيمم لا يرفع الحدث, وإنما يبيح الصلاة فقط؛ فلا يمكن إتيان الزوجة وحدث الحيض باق ٣. يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه الأول: لا يسلم بأن التيمم مبيح للصلاة فقط, بل هو رافع للحدث؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الصعيد الطيب طهور) ٤ , وكيف يكون طهورا مالم يُطهِر المسلم من حدثه, ويرفع حكمه! الوجه الثاني: إن سُلم أن التيمم مبيح للصلاة فقط؛ فما أباح الصلاة أباح ما دونها ٥. القول الثالث: تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بالتيمم, وصلت بذاك التيمم, وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنفية ٦. دليل القول الثالث: لا يحكم بطهارة الحائض, والنفساء, حتى يصح تيممهما, ويتأكد ذلك بصلاتهما ٧.
١ المائدة من الآية: ٦. ٢ ينظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥٨٨. ٣ ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨. ٤ سبق تخريجه ص: ٦٦. ٥ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣ , والكافي, لابن قدامة ١/ ١٣٧. ٦ ينظر: المبسوط, للشيباني ١/ ٥٢٣, والمبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٩. ٧ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧.
→ prev 65 / 340 next ←