← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
80 · ص85
الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة, أو جاهلة, أنه لا كفارة عليها ١. ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي: حديث ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) ٢. وجه الاستدلال بالحديث: أن الوضع يشمل وضع الإثم, وما يترتب على الفعل من أثر. ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة, على قولين: القول الأول: تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل, وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد ٣. دليل القول الأول: القياس على الوطء في الإحرام, فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة, فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض ٤.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢٠١. ٢ أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب: الطلاق, باب: طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥) , وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٢٣. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢٠١. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢٠١.
→ prev 80 / 340 next ←