81 · ص86
القول الثاني:
لا تجب الكفارة على المرأة, وهو وجه عند الحنابلة ١.
دليل القول الثاني:
إنما يُتلقى الوجوب من الشرع, والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة ٢.
الترجيح:
أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣.
٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٣.