← المكتبة ▭▭ صفحتان
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
123 · ص132
(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و ٩] الأول : كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول : لفضيلة ١ يريد حصولها مثل ٢ من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟ (قولان) عند الأصوليين : - فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل ٣ الجماعة. - وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي ٤ (ت ٦٠٦ هـ‍) ٥ وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب ٦؛ وهو الظاهر من كلام المصنف : حيث قدمه، وعطف الآخر
١ في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة. ٢ سقطت (مثل) من (ب). ٣ في (ب) : فضيلة. ٤ الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ‍) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها : التفسير الكبير : مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان : ٤/ ٢٤٨. البداية والنهاية : ١٣/ ٥٥. طبقات السبكي : ٨/ ٨١. طبقات ابن هداية الله : ٢١٦. شذرات الذهب : ٥/ ٢١. ٥ المحصول : ١/ ١٤٨، حيث قال : «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل». ٦ قال ابن الحاجب : «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب : ١/ ٢٣٢.