← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
112 · ص121
أ - تعريف الرخصة: (ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه. (إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي ١. (إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له. (لعذر) أي: لأجله. بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود. (السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر. (الأصلي): نعت للحكم. (فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة. وهي في اللغة: السهولة والتيسير. ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم. وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم ٢؛ وأصل الكل التحريم. وسببه: ففي [الميتة] ٣: الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل
١ زاد هنا في (ب) و (ج): (من صعوبة). ٢ (الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا. ٣ في الأصل: الميت، والمثبت من (ب).
→ prev 112 / 343 next ←