233 · ص247
وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.
وقيل: الوقف ١ في الأولين فقط ٢، سواء ظهر ٣ قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم.
وقيل: الوقف فيهما إذا ٤ ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة ٥.
٢ - أنواع العلم بالأخبار:
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].
أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:
١) الخبر المقطوع بكذبه:
(إما مقطوع بكذبه) ٦، من غير تشكيك ولا تردد.
١ سقطت من (د).
٢ زاد في (ب): مطلقا.
٣ سقطت (ظهر) من (ب).
٤ في (ب): إن.
٥ هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (٤/من ١٨٢ إلى ١٨٤)، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه.
٦ في (ج) بخبره.