← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
144 · ص154
فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف ١ * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * ٢ لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه. وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف. ٦ - قاعدة: [ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]. (ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] ٣ التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] ٤ التكليف. وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ‍): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ
= بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك». ١ زاد في (ب) و (ج) هنا: (به). ٢ سقطت ما بين العلامتين من (أ) و (ج). ٣ في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب). ٤ في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).
→ prev 144 / 343 next ←