111 · ص120
أوامرها ١، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و ٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم ٢، أو ترك صلاة الضحى ٣.
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع ٤ تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي ٥ المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه ٦ لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون ٧.
٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].
١ صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها).
٢ (الطرة): مثال للفعلي.
٣ (الطرة): مثال للترك.
٤ قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية»: ب «النهي المقصود»، و «غير المقصود»، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: ١/ ٨٢ - ٨٣.
٥ سقطت (النهي) هنا في (ب).
٦ زاد هنا في (د): (أي الإمام).
٧ قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون». تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ١/ ٥٩.