← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
111 · ص120
أوامرها ١، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و ٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم ٢، أو ترك صلاة الضحى ٣. وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع ٤ تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي ٥ المخصوص. وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه ٦ لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون ٧. ٥ - تعريف الرخصة والعزيمة: [ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].
١ صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها). ٢ (الطرة): مثال للفعلي. ٣ (الطرة): مثال للترك. ٤ قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية»: ب‍ «النهي المقصود»، و «غير المقصود»، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: ١/ ٨٢ - ٨٣. ٥ سقطت (النهي) هنا في (ب). ٦ زاد هنا في (د): (أي الإمام). ٧ قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون». تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ١/ ٥٩.
→ prev 111 / 343 next ←