← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
290 · ص305
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص] (و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء ١ حينئذ ٢ بالنص عن القياس، أو حكم ٣ مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
١ في (ج): للانتفاء. ٢ سقطت من (ج). ٣ سقطت (حكم) من (ب) و (ج).
→ prev 290 / 343 next ←