← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
272 · ص287
٢) الإيماء ومراتبه: [والإيماء مراتب: - أن يذكر مع الحكم وصف يبعد أن يؤتي به لغير التعليل. - والاستنطاق بوصف معلوم ليرتب عليه الجواب، فلولا التعليل لكان استنطاقه عاريا عن الفائدة. - وذكر الحكم عقب العلم بحادثة. - ونقل الراوي فعلا صدر من الشارع، أو من غيره، فيرتب عليه حكما من الشارع]. (والإيماء مراتب) أيضا: أحدها: (أن يذكر مع الحكم، وصف) مناسب، (يبعد أن يؤتي به) - أي بالوصف - (لغير التعليل) لعروه حينئذ عن الفائدة كقوله ١ عليه السلام: «لا يحكم/ [ظ ٢٨] أحد بين اثنين، وهو غضبان» ٢. فتقييده المنع من
١ في (ب): لقوله. ٢ متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، واللفظ هنا لمسلم: البخاري: (برقم: ٦٧٣٩: ٦/ ٢٦١٦، كتاب القضاء، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) ومسلم: (برقم: ١٧١٧: ٣/ ١٣٤٢، كتاب القضاء، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان). وهو في سائر الكتب الستة: الترمذي (برقم: ١٣٣٤: ٣/ ٦٢٠) وأبو داود (برقم: ٣٥٨٩: ٣/ ٣٠٢) وابن ماجة (المجتبى: برقم: ٥٤٢١: ٨/ ٢٤٧) وابن ماجة (برقم: ٢٣١٦: ٢/ ٧٧٦). وهو أيضا في مسند أحمد (٥/ ٣٦).
→ prev 272 / 343 next ←