3400 · ص548 · ج2
ومنها: أن لا يسأل ١ الرَّجل فِيمَ ضربَ امرأته ٢، إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك.
ومنها: أن يقول: صمتُ رمضانَ كلَّه، وقمتُ اللَّيل كلَّه ٣.
فصل
ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح ٤ عن الأشياء الَّتي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصَّريحة.
ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك، وأدامَ أيَّامك، وعِشْ ٥ ألف سنةٍ، ونحو ذلك ٦.
ومنها: أن يقول الصَّائم: وحقِّ الذي خاتمُه على فمي، فإنه إنما يختم ٧
١ كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا».
٢ رواه أبو داود (٢١٤٧) من حديث عمر- رضي الله عنه -، وفي إسناده عبد الرحمن المسلي مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (٧/ ٩٨) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٢٢).
٣ رواه أبو داود (٢٤١٥) من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه -، وفي إسناده الحسن البصري عنعنه ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٨١٩) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٨٠).
٤ م، مب: «الإفصاح».
٥ في المطبوع: «وعشتَ».
٦ انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٧٠) و «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص ٥٧٧، ٥٨١).
٧ «على فمي ... يختم» ليست في المطبوع.