← المكتبة ▭▭ 2 pages
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
487 · ص73 · ج5
فصل في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في السارق قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم ١. وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ ٢. وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد ٣. وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» ٤. وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» ٥. فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ ٦
١ أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ. ٢ أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. ٣ أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». ٤ أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢). ٥ أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ٦ ن: «كان»، تحريف.
→ prev 487 / 3983 next ←