← المكتبة ▭▭ صفحتان
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1248 · ص445 · ج2
- إذا نصَّ الواقف على جواز استبداله وتحققت الغبطة والمصلحة في ذلك، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال، فيعمل بشرطه، ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. - إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا. - إذا تعطَّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدًّا. - إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته. - إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. - إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، ويكون الاستبدال بالضوابط الآتية: * أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة. * أن يبني الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. * إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع المسجد أو بناء جسر أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقبرة، على أن يتم التعويض العادل للوقف. * بناء على ما سبق تقييده من حالات الجواز، فلا يجوز تعديها إلى غيرها من غير مسوِّغ شرعي" ١. * كما ضبطوا الاستبدال أو البيع بجملة من الشروط ممثلة في: - إذا توافرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال فيجب مراعاة الضوابط الآتية: - أن يكون التصرُّف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة. - أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى.
١ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع.