← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1087 · ص383 · ج1
المبحث الأول تعريف المال أولًا: المال في اللغة: يُطلق المال في اللغة على كل ما تملَّكه الإنسان ١، سُمي بذلك لكونه مائلًا أبدًا وزائلًا؛ ولذلك سُمي عرضًا، وهو مفرد، جمعه: أموال، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فيُقال: هو مال، وهي مال، وأصله "مول"، ثم أميلت واوه؛ فصار "مال" ٢. قال ابن فارس: "الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي: تموَّل الرجل اتخذ مالًا" ٣، وقال ابن الأثير: "المال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يقتني من الأعيان، وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم" ٤. ثانيًا: المال في الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريف المال اختلافًا كبيرًا، تبعًا لاختلافهم في مفهومه، وفيما يدخل تحت مسماه ومشتملاته، حرصًا منهم على جعل التعريف جامعًا مانعًا. هناك طريقتان لتعريف المال: طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية. ١) طريقة الحنفية: وهؤلاء قصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع، ومما قالوه في تعريفه:
١ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس، المكتبة العلمية، بيروت، ٢/ ٧١٥. ٢ انظر: القاموس المحيط، الفيروزابادي، ١٣٦٨. ٣ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م، مادة (مول). ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، ٣/ ٣٧٣.
→ prev 1087 / 1458 next ←