← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
841 · ص300 · ج1
رابعًا: وقف الساهي والغافل: السهو في اللغة: ذهول المعلوم من أن يخطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو ضربان: أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنسانًا. الثاني: أن يكون منه مولداته، كمن شرب خمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد. والأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به، قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة: الغفلة، وسهى إليه: نظر ساكن الطرف ١. وخلاف السهو: العمد والتعمد ٢. أما الغفلة عن الشيء، فهي ألا يخطر ذلك بباله" ٣. والغفلة: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي، وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء، وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ ٤. ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح ٥. خامسًا: وقف السكران: السُّكْر في اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خلاف الصاحي ٦.
١ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، ١٩٨. ٢ انظر: المرجع السابق، ٢٤٧. ٣ انظر: كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ١٦٢. ٤ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، ٢٥٢. ٥ انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥. ٦ انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة (سكر)، ٤/ ٣٧٢.
→ prev 841 / 1458 next ←