← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
685 · ص247 · ج2
اسم الولد على الذكر والأنثى، والواحد والجمع - وقوعًا واحدًا في اللسان العربي - كما ذكرت، فلا يرثه في الشرع، ولا ينتسب إليه، وإنما يرث رجلًا آخر وإليه ينتسب" ١. القول الثاني: ولد الولد يشمل ولد الذكور والإناث: وهي ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وظاهر الرواية عن الإباضية ٥، والرواية الأولى عن الإمامية ٦، والزيدية ٧، والظاهرية ٨؛ إلا أن يقيد لفظه بقوله: على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون. ١٠) ولد الظهر: الظهر في أصل اللغة من: ظهر، والظهر من كل شيء، خلاف البطن، يقال: فلان من ولد الظهر؛ أي ليس منا ٩. فلو قال الواقف: وقفت على ولد ظهري، ففية قولان: القول الأول: ولد الظهر هو الولد الصلبي: جاء في الرواية الأولى عن بعض المالكية أن قول الواقف: وقفت على ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه يختص بالولد الصلبي أبناءه الذكور والإناث دون أبنائهم ١٠. وهو ظاهر الرواية عن الإمامية ١١، والزيدية ١٢.
١ المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٧. ٢ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٦. ٣ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية طـ ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٤٠. ٤ انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٧٥. ٥ انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٤٠ - ٤٤١. ٦ انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١. ٧ انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، ١٠/ ٣٩٣. ٨ انظر: مسألة الهبة والنفقة الواجبة، المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ٩٥ و ٨/ ١٠٥. ٩ لسان العرب، ابن منظور، ٤/ ٥٢٦. ١٠ انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، وأحكام الوقف، يحيى الحطاب، ٢٤٨. ١١ انظر: نفحات الأزهار، السيد علي الميلاني، مطبعة مهر، إيران، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٨/ ٢٢٥. ١٢ انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٥/ ٥٠٩.
→ prev 685 / 1458 next ←