← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
306 · ص12 · ج10
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٠٥٢) س٥: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟ ج٥: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 306 / 20582 next ←