← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
117 · ص126
(والفرض، والواجب) : من حيث المفهوم الأصلي : متغايران. ومن حيث العرف الشرعي : (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور. وفرق الحنفية ١ بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} ٢. وما ثبت بظني : يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ٣، وهو آحاد. والنزاع لفظي. قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ‍) ٤ في شرح. . .
١ كشف الأسرار : ١/ ٤٤ وما بعدها. ٢ المزمل : الآية (٢٠). ٣ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» : البخاري : برقم : ٧٢٣ : ١/ ٢٦٣، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . الخ، كتاب الصلاة. ومسلم : برقم : ٣٩٤ : ١/ ٢٩٥ : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . الخ : كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه برقم : ٣٩٥، بلفظ : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» يقولها ثلاثا. وخرجه الترمذي برقم : ٢٧٤ : ٢/ ٢٥، وقال : «وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم». ٤ الشيخ زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، الشيخ العارف بالله (٨٤٦ - ٨٩٩ هـ‍) أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب. له عدة تآليف منها : كتاب الإعانة، وعدة المريد الصادق، والنصيحة الكافية، وله تعليق على البخاري، وشرحان على الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح مختصر خليل، - وشرح القرطبية، وشرح الوغليسية ترجمته في : شجرة النور : ٢٦٧. معجم سركيس : ١/ ٩٦٥. النبوغ : ٢١٧.
→ prev 117 / 343 next ←