1446 · ص219 · ج6
عبد الله بن مسعودٍ كلِّهم: كعلقمة ١، والأسود ٢، وإبراهيم ٣، وشريح ٤، وقول الشَّعبيِّ ٥، والحسن ٦، وقتادة ٧، وقول أصحاب ابن عبَّاسٍ: سعيد بن جبيرٍ ٨، وطاوسٍ ٩، وهو قول سعيد بن المسيِّب ١٠، وهو قول أئمَّة الحديث: كإسحاق بن راهويه ١١، وأبي عبيد القاسم، والإمام أحمد، فإنَّه رجع إلى القول به، واستقرَّ مذهبه عليه، فليس له مذهبٌ سواه، وكان يقول: إنَّها الأطهار، فقال في رواية الأثرم ١٢: رأيت الأحاديث عمَّن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمَّن قال: إنَّه أحقُّ بها حتَّى تدخل في الحيضة الثَّالثة أحاديث صحاحٌ قويَّةٌ.
١ ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥).
٢ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩١).
٣ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٣) وابن أبي شيبة (١٩٠٦٨).
٤ لم أقف عليه.
٥ ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥).
٦ أخرجه وكيع في «مصنفه» ــ كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٨) ــ، وعبد الرزاق (١٠٩٩٨).
٧ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٨٨) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنى، وإبراهيم لم يُوثق، وأخرجه عن قتادة أيضًا (٤/ ١١٧) بإسناد صحيح.
٨ أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٣).
٩ أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠١)، وفي إسناده عمرو بن مسلم، وتكلم فيه بعض النقاد من قبل حفظه، وإسناده جيد.
١٠ أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٣٣).
١١ ز، د: «كإسحاق بن إبراهيم بن راهويه».
١٢ كما في «التمهيد» (١٥/ ٩٣، ٩٤) و «المغني» (١١/ ٢٠٠).