← المكتبة ▭▭ 2 pages
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
884 · ص130 · ج5
عليهم أقصاهم» ١. فهذه أربع ٢ قضايا كلِّيَّةٌ: أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم. والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة ٣. قال ٤ ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم. والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من ٥ تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.
١ سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - . ٢ في عامة النسخ عدا ي، وط الهندية: «أربعة». ٣ ينظر «التمهيد»: (٢١/ ١٩٠ - ١٩١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢٧٣). ٤ ب، ث، ي، ط الهندية: «وقال». ٥ ليست في س، ث، ي.
→ prev 884 / 3983 next ←