884 · ص130 · ج5
عليهم أقصاهم» ١.
فهذه أربع ٢ قضايا كلِّيَّةٌ:
أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.
والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة ٣. قال ٤ ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.
والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من ٥ تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.
١ سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - .
٢ في عامة النسخ عدا ي، وط الهندية: «أربعة».
٣ ينظر «التمهيد»: (٢١/ ١٩٠ - ١٩١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢٧٣).
٤ ب، ث، ي، ط الهندية: «وقال».
٥ ليست في س، ث، ي.