368 · ص140 · ج1
٢. حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لَا حَبَسٌ" ١.
قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا" ٢، وقال العيني: "لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم" ٣.
٣. ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْعِ الحَبْسِ ٤
٤. حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا فورثهما ابنهما" ٥ وزاد بعضهم "موقوفة" ٦، وهذا فيه ردّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لوقف زيد - رضي الله عنه -.
١ المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢، ١٨/ ٣٠٤.
٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٤/ ٣٢٥.
٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، ١٤/ ٢٥، وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبري، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ، ٦/ ٤٢٤.
٤ سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١.
٥ رواه الدارقطني في سننه، ٤/ ٢٠١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢ - ١٥٣.
٦ انظر الزيادة في: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٣، وقد أعل ابن حزم الحديث بالانقطاع في المرجع نفسه، وذكر أن هذه الزيادة: "هِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ صَحِيحةٍ".