← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2277 · ص359 · ج3
هَذَا إِذا عين قبل الْمَوْت فَإِن مَاتَ فوارثة أَو الْقَائِف يقومُونَ مقَامه فَإِن عجزنا عَنْهُم أَقرع بَين الْأَوْلَاد الثَّلَاثَة فَإِن خرج على الْأَصْغَر تعين لِلْعِتْقِ وَإِن خرج على الْأَوْسَط عتق مَعَ الْأَصْغَر إِلَّا على تَقْدِير الْخُرُوج على مَسْأَلَة الرَّد قَالَ الْمُزنِيّ مُعْتَرضًا على نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ كَيفَ يدْخل الصَّغِير الْقرعَة وَهُوَ حر بِكُل حَال وَمَا ذكره الْمُزنِيّ خطأ لِأَنَّهُ يدْخل فِي الْقرعَة ليخرج عَلَيْهِ فَيقْتَصر الْعتْق عَليّ أَو يخرج على غَيره فَيعتق هُوَ مَعَ غَيره ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لَا تَأْثِير للقرعة فِي النّسَب وَالْمِيرَاث مَصْرُوف إِلَى الْوَارِث الْمُتَيَقن وراثته قَالَ الْمُزنِيّ وَيَنْبَغِي أَن يُوقف مِيرَاث ابْن وَهُوَ ظَاهر الْقيَاس وَلَكِن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لم ير الْموقف بعد الْيَأْس عَن ظُهُور هَذَا النّسَب