← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2558 · ص401 · ج1
كَمَا إِذا انثقبت طَهَارَة الْخُف وبطانته فى موضِعين غير متوازيين وَالْمرَاد بِكَوْنِهِ حَلَالا الْمسْح على الْخُف الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ مَمْنُوع على أحسن الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ مَأْمُور بالنزع وَالْمسح إِعَانَة على الاستدامة وَقيل إِنَّه يُبِيح كالتوضؤ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ يرفع الْحَدث فرع الجرموق الضَّعِيف فَوق الْخُف لَا يمسح عَلَيْهِ وَإِن كَانَ قَوِيا والخف ضَعِيف فَهُوَ الْخُف وَالْآخر لفاف فَيجوز الْمسْح عَلَيْهِ وَإِن كَانَا قويين لم يجز الْمسْح على الجرموق فى القَوْل الْجَدِيد لِأَنَّهُ يبعد أَن يَجْعَل بَدَلا على الْبَدَل وَالْحَاجة لَا تمس إِلَيْهِ إِلَّا نَادرا فَلْيدْخلْ الْيَدَيْنِ فِي الْخُفَّيْنِ وليمسح على الْأَسْفَل وَالْقَوْل الْقَدِيم