← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2763 · ص431 · ج1
المستحاضات فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مريها فتنظر عدد اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي أَصَابَهَا فلتدع الصَّلَاة فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل فَإِذن الْمُسْتَفَاد من الْعَادة قدر الْحيض وَوَقته ولتغير الْعَادة صور الأولى كَانَت تحيض خمْسا وتطهر بَقِيَّة الشَّهْر فَجَاءَهَا دور وحاضت سِتا وطهرت بَقِيَّة الشَّهْر ثمَّ استحيضت فى الشَّهْر الآخر فَالْمَذْهَب أَنَّهَا ترد إِلَى السِّت لِأَنَّهَا ناسخة وَفِيه وَجه أَن الْعَادة لَا تثبت بِمرَّة وَاحِدَة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالصَّحِيح الأول لِأَن إِمْكَان مَا عهد على الْقرب وَلَو بِمرَّة أظهر من إِمْكَان مَا سلف الثَّانِيَة كَانَت تحيض خمْسا فَحَاضَت فى دور آخر سِتا وَفِي دور ثَالِث سبعا