← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2386 · ص375 · ج3
المؤقتة فَإِنَّهُ وَإِن صَبر بَقِيَّة الْمدَّة افْتقر إِلَى الْقلع بعْدهَا وَفِيه وَجه للعراقيين أَنه لَا يسْتَحق الْأُجْرَة إِلَى الْإِدْرَاك وَوجه لصَاحب التَّقْرِيب أَنه يقْلع الزَّرْع كالغراس أَو لَا يقْلع الْغِرَاس كالزرع وَهُوَ من تَخْرِيجه وتصرفه فرعان أَحدهمَا لَو بَادر الْمُسْتَعِير وَقلع الْغِرَاس هَل يلْزمه تَسْوِيَة الْحفر فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا نعم ليرد مَا أَخذ كَمَا أَخذ وَالثَّانِي لَا لِأَن الْمَأْذُون فِي الْغَرْس مَأْذُون فِي الْقلع وَقد حصل من الْمَأْذُون فِيهِ فَصَارَ كَمَا لَو تلفت الدَّابَّة المستعارة أَو تعبت بالركوب