← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
2737 · ص427 · ج3
أتباعا لفهم أهل الْعَادة فِي اتِّبَاع الْأَهِلّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحْمَة الله إِذا أنكسر شهر وَاحِد كمل كل شهر ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ أما إِذا قَالَ الى أول الشَّهْر أَو الى آخِره قَالَ الْأَصْحَاب هُوَ بَاطِل لِأَن أول الشَّهْر يعبر بِهِ عَن النّصْف الأول وَالْعشر الأول وَكَذَا الآخر فَهُوَ مَجْهُول قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ إِذا لم يكن للشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ فِي نَص فِي وَالْمَسْأَلَة لفظية فَلَيْسَ يبعد مُخَالفَة الْأَصْحَاب إِذْ يظْهر أَن يُقَال الْمَفْهُوم مِنْهُ أول جُزْء من الشَّهْر وَآخر جُزْء مِنْهُ فَلَا فرق بَين أَن يَقُول الى رَمَضَان أَو يَقُول الى أول رَمَضَان وَلَا بَين أَن يَقُول الى الْعِيد أَو الى آخر رَمَضَان الثَّالِثَة قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لَو لم يذكر أَََجَلًا فَذَكَرَاهُ قبل التَّفَرُّق جَازَ وَهَذَا يكَاد يكون إِلْحَاق زِيَادَة بِالْعقدِ فِي مجْلِس القعد وطرده الْأَصْحَاب فِي إلحاقات الزِّيَادَات فِي الْمجْلس