← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
408 · ص75 · ج6
الْجَبَل وَقَالَ أردْت الترقي فِيهِ فَلَيْسَ بقاذف وَلَو قَالَ زَنَيْت فِي الْجَبَل وَقَالَ أردْت الترقي فَهَل يقبل وَجْهَان وَوجه الْقبُول أَن حذف الْهمزَة قد يغلب على اللِّسَان وقرينة ذكر الْجَبَل تشهد لَهُ وَنَصّ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه لَو قَالَ يَا زَانِيَة فِي الْجَبَل أَنه قذف وَقيل يفرق بَين الْبَصِير فِي الْعَرَبيَّة وَالْجَاهِل فَلَا يقبل حذف الْهمزَة من الْبَصِير الرَّابِعَة إِذا قَالَ زنى فرجك فَهُوَ قذف وَلَو قَالَ زنى عَيْنك أَو يدك أَو رجلك فَفِيهِ وَجْهَان وَظَاهر مَا نَقله الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَنه قذف وَهُوَ فَاسد إِذْ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العينان تزنيان وَالْيَد تزنيان