← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوسيط في المذهب
أبو حامد الغزالي الفقه الشافعي 505 هـ
A− A+
580 · ص104 · ج6
والتغليظ بِالْمَكَانِ مُسْتَحبّ أَو مُسْتَحقّ فِيهِ قَولَانِ وَفِي التَّغْلِيظ بِالزَّمَانِ وَالْجمع طَرِيقَانِ مِنْهُم من قطع بالإستحباب وَمِنْهُم من قَالَ قَولَانِ أما جَرَيَان ذَلِك فِي مجْلِس الحكم فَشرط قطعا فَلَو تلاعنا فِي الْبَيْت لم يَصح إِلَّا عِنْد الْمُحكم على قَول جَوَاز التَّحْكِيم فِي الْعُقُوبَات