← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
101 · ص104
وإن أتى ما خَصَّ بعد العملِ ... نَسَخَ والغيرُ مخصِّصًا جلي وفي الثاني بقوله: وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه-: (فصل وقد أنكر قوم النسخ، وهو فاسد. . .) إلى آخره. لا شكَّ أنَّ إنكار النَّسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلًا، كما قدمنا أنَّه لا يلزمُه البداء، وواقع شرعًا، والدليل قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة/ ١٠٦]، وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل/ ١٠١]. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنَّه يميل إلى أنَّه تخصيص في الزمن، لا رافع للحكم، كما تقدمت الإشارة إليه. قال المؤلف ٢: (فصل يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخُ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معًا).
١ (١/ ٢٩٢). ٢ (١/ ٢٩٤).
→ prev 101 / 528 next ←