← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
354 · ص357
تنبيه: لم يتكلم المصنفُ -رحمه اللَّه- على حكم تعدد الاستثناء. وحكمه: إنْ تعدد بعطفٍ فجميع الاستثناءات راجعةٌ للمستثنى منه الأول، بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين. فإنْ تكررت بلا عطفٍ فلها أربعُ حالات: الأولى: أن لا يستغرقَ واحدٌ منها. وفي هذه الحالة فكلُّ استثناءٍ راجعٌ لما قبله على التحقيق، نحو: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأنَّ الثلاثة تخرجُ من الأربعة، فيبقى واحدٌ يخرجُ من الخمسة، تبقى أربعة تخرج من العشرة، تبقى ستة. الثانية: أن يستغرق كلّ ما يليه. فيبطل الكلُّ. الثالثة: أن يستغرق غير الأول. فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثة، فتلزم خمسة. الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا أربعة. فقيل: يبطل ما بعد المستغرق تبعًا له، فيلزم العشرة. وقيل: يعتبر ما بعده. واختلف في طريق اعتباره. فقيل: يُستثنى من الاستثناء الأول، فيلزمُ أربعة. وقيل: يعتبر الثاني دون الأول، فتلزم ستة.
→ prev 354 / 528 next ←