← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
367 · ص370
مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان/ ١٤] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر. * وأمَّا دلالةُ الإيماء والتنبيه: فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا. ومثالُه: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا. وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم. أمَّا المفهومُ فهو قسمان: ١ - مفهوم موافقة. ٢ - مفهوم مخالفة. أمَّا مفهومُ الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق. وعرَّفه في "المراقي" بقوله: إعطاء ما للفظة المسكوتا ... مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا وهو أربعةُ أقسام، لأنَّ المسكوتَ عنه:
→ prev 367 / 528 next ←