← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
305 · ص308
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} [الأعراف/ ١٨٥]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله. وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله: وكونُه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين. حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين: أحدهما: فعل العبادة. والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.
١ (٢/ ٦٢٩).
→ prev 305 / 528 next ←