← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
228 · ص231
الأصل الثالث: الإجماع ومعنى الإجماعِ لغةً: الاتفاق، يقالُ: أجمع القومُ على كذا، إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمِّم، ومنه قولُه تعالى: {فَأَجْمِعُوَا أَمْرَكُمْ} [يونس/ ٧١]. وفي الشرع عرَّفه المؤلف بأنه: اتفاقُ علماء العصر من أمَّة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين ١. وبقي عليه شرط، وهو كون ذلك بعد وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأَنَّه في حياته لا عبرة بقولِ غيره. واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكنٌ متصوَّر خلافًا لمن قال: لا يمكنُ بعد الصحابة؛ لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا، وعدم القدرة على معرفة أقوال الكلِّ. واحتجَّ المؤلفُ لإمكانه وتصوره بأنَّنا نعلمُ إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة -مثلًا-، وبأنَّ العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهةٍ. وذكر أن الإجماع حجةٌ قاطعةٌ عند الجمهور، خلافًا للنَّظَّام في قوله: ليس بحجة. واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو
١ (٢/ ٤٣٩).
→ prev 228 / 528 next ←