← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
339 · ص342
يخفى. قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ. أعلم -أولًا- أنَّه رحمه اللَّه لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه. فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك. وعرَّفه في "المراقي" بقوله: قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل: [أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] ٢: ١ - الاستثناء: نحو: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
١ (٢/ ٧٢١). ٢ زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).
→ prev 339 / 528 next ←