← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
358 · ص361
وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ. فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ. قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل في المطلق والمقيد المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ ٣]. وقد يكون في الخبر، نحو: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ. مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما. وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه. كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ ٩٢]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ
١ (٢/ ٧٦٣).
→ prev 358 / 528 next ←