← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
338 · ص341
يدخلُ في الأمر، وقد قدمنا هذا في قولِ صاحب "المراقي": وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. وقال أبو الخطَّاب: لا يجبُ حتى يبحث فلا يجدُ ما يخصصُه. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .) إلخ. حاصلُه: أنَّ التحقيقَ ومذهب الجمهورِ وجوبُ اعتقادِ العموم والعملِ به مِنْ غيرِ توقفِ على البحث عن المخصص؛ لأنَّ اللفظَ موضوعٌ للعموم فيجبُ العملُ بمقتضاه، فإن اطُلعَ على مخصِّصِ عُمِلَ به. وقيل: لا يجوزُ اعتقادُ عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلبُ به على الظنِّ عدمُ وجوده؛ لأنه قبل البحث محتملٌ للتخصيص. قلت: وقد قدَّمنا أن الظاهر يجبُ العملُ به حتى يوجدَ دليلٌ صارف عنه، ولا شك أن العمومَ ظاهر في شمولِ جميع الأفرادِ كما لا
١ (٢/ ٧١٧).
→ prev 338 / 528 next ←