← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
112 · ص115
سبيلا. . . " الحديث، فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التغريب مقترنًا بذكره لها كما ترى، والعلم عند اللَّه تعالى. وإلى التفصيل المذكور آنفًا أشار في "المراقي" بقوله: وليس نسخًا كلُّ ما أفادا ... فيما رسا بالنصِّ الازديادا قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخًا لجملتها. . .) إلى آخره. حاصل هذا المبحث: أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح؛ لأن هذا نُسِخَ وهذا أُبْقِيَ على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط: أن استقبال بيت المقدس كان شرطًا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخُه نسخًا لحكم الصلاة من أصلها، كما ترى. ومثال نسخ الجزء: نسخ عشر رضعات بخمس، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم خمس رضعات إلى الآن، كالشافعي. وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أنَّ
١ (١/ ٣١١).
→ prev 112 / 528 next ←