← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
26 · ص29
والحرام في اللغة: هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلتُ لها اقصري ... إني امرؤ صرعي عليك حرام وقول الآخر: حرامٌ على عينيَّ أن تطعما الكرى ... وأن تَرْقآ حتى ألاقيك يا هند وقوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص/ ١٢]، وقوله تعالى: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [المائدة/ ٢٦]، وقوله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [الأنبياء/ ٩٥] الآيات. وقوله: "ضد الواجب" يعني أنَّ الحرام في الاصطلاح: هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وإن شئت قلت: ما نهي عنه نهيًا جازمًا. وقول المؤلف ١ -رحمه اللَّه-: (فيستحيل أنْ يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا، طاعة ومعصية، من وجهٍ واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين، أي بالعدد. . .) الخ. إيضاحُ معنى كلامه -رحمه اللَّه- أنَّ الوحدة ثلاثة أقسام: ١ - وحدة بالجنس.
١ (١/ ٢٠٨).
→ prev 26 / 528 next ←