← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
344 · ص347
مثلًا بمثل" وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير. فمَنْ يقولُ بأنَّ علة الربا غير الطعم خَصَّصَ عموم الطَّعام في هذا الحديثِ بالشعيرِ؛ للعرف المقارنِ للخطاب. السابع: نصٌّ آخر يُخصِّصُ العمومَ، وهذا النوع أربعةُ أقسام؛ لأنَّ كلًّا من المخصِّص والمخصَّص -باسم الفاعلِ والمفعولِ- تارةً يكونُ كتابًا، وتارةً يكونُ سنةً؛ فالمجموعُ أربعةٌ مِنْ ضرب اثنتين في اثنتين: الأولى: تخصيصُ كتابٍ بكتاب، كتخصيص عموم {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية [البقرة/ ٢٢٨] بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} الآية [الطلاق/ ٤] وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية [الأحزاب/ ٤٩]. وكتخصيص: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة/ ٢٢١] بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية [المائدة/ ٥]. الثَّانية: تخصيص كتابٍ بسنة، كتخصيص: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية [النساء/ ٢٤] بحديث "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" الحديث. وتخصيص: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية [النساء/ ١١] بحديث "إنَّا معشر الأنبياء لا نُورث" الحديث. الثَّالثة: تخصيص سُنَّة بسنة، كتخصيص: "فيما سقت السماءُ العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
→ prev 344 / 528 next ←