← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
350 · ص353
والثاني: أنَّ النسخَ رافعٌ لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنعُ أنْ يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. الثالث: أنَّ النسخ يرفعُ جميع حكم النصِّ، والاستثناء إنما يجوزُ في البعض). قلتُ: وقد يجوز النسخُ في البعض، كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعاتٍ بخمسٍ معلوماتٍ. واشترط المؤلفُ ثلاثة شروط: الأول: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه. الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه. الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف. وقال: في استثناء النصف وجهان. وحكى المؤلفُ جوازَ تأخيرِ الاستثناء عن ابن عباس. وحكى عن طاووسٍ والحسن جوازه في المجلس. قال ١: (وأومأ إليه أحمد -رحمه اللَّه- في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه). قلتُ: التحقيق أنَّ الاستثناء لا بدَّ أنْ يكون متصلًا بالمستثنى منه، ويدلُّ له قوله تعالى في قصة أيوب: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص/ ٤٤]؛ إذْ لو كان تدارك الاستثناء ممكنًا لقال: قل إن شاء
١ (٢/ ٧٤٧).
→ prev 350 / 528 next ←